الشيخ حسين آل عصفور
135
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
أن موردها الحضور وحيث أن منها ما ورد بهذا اللفظ وهي : أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهو مضمون صحيح محمد بن مسلم . * ( ومنها ) * أيضا ما سمعته من صحيحة ابن وهب حيث قال فيها : * ( أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمّرها فإن عليه فيها الصدقة فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض للَّه ولمن عمرها ) * وكأنه * ( أريد بالصدقة الزكاة ) * المالية في غلَّاتها لا في أصلها . ويرشد إليه صحيح عبد اللَّه بن سنان قال : سئل وأنا حاضر عن رجل أحيا أرضا مواتا فكرى فيها نهرا وبنى بيوتا ؟ فقال : هي له وله أجر بيوتها وعليه فيها العشر ما سقت السماء أو سيل وأد أو عين ، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب نصف العشر وحيث إن هذا الصحيح الآخر مخالف لظاهر الفتوى حيث أن الملك الأول قد وقع عليها ولم يعرض عنها إعراضا يخرجه عن ملكه مع معارضته لبعض الصحاح الآتي ذكرها حيث يؤدّي حق الأول اضطربوا في الجمع بينها . * ( فالشيخ ) * في كتابي الأخبار * ( حمل قوله عليه السلام * ( ولمن عمرها ) * على الأحقية دون الملكية لأنها من الأنفال ) * في الأصل . * ( و ) * ربما * ( قيل في الجمع انما كان المحيي ثانيا أحقّ بها إذا لم يعرف صاحبها ) * وهذا المدعي لها لم يثبت دعواه . * ( و ) * س * ( يأتي الكلام فيه ) * مستوفي التحقيق وبيان وجه الجمع المرتضى * ( إن شاء اللَّه تعالى * ( وأمّا العامرة فما يملك ) * منها * ( من غير قتال ) * ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب * ( فكذلك ) * من الأنفال * ( سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا للنصوص ) * المستفيضة الواردة فيها